الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
477
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 1337 ) كون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء كالنصف والثلث جزء شائعا شرط . فإذا تقاول الشركاء على إعطاء أحدهم كذا قرشا مقطوعا تكون الشركة باطلة « 1 » . يعني : يشترط في صحّة عقد الشركة أن يكون توزيع الربح بينهما بنحو الكسر الشائع من ثلث وربع ونصف . فلو جعلاه مبلغا معيّنا - كمائة درهم أو عشرين دينارا - بطلت الشركة ، وصارت أشبه بعقد الإجارة . وذلك لما عرفت من أنّ عقد الشركة يتقوّم ويدور على المالين ، وتوزيع الربح بينهما بنسبتهما « 2 » . فلو جعلا لأحدهما مقدارا معيّنا صار الربح مختصّا بأحدهما ، وهو مناف لجوهر عقد الشركة .
--> ( يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء ، وإذا بقي مبهما ومجهولا لا تكون الشركة فاسدة ) . لاحظ : بدائع الصنائع 7 : 509 ، الفتاوى الهندية 2 : 302 . ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 156 وردت المادّة بلفظ : ( يشترط أن تكون حصّة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا ، كالنصف والثلث والربع . فإذا اتّفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة ) . قارن : بدائع الصنائع 7 : 509 ، العدّة شرح العمدة 239 ، الفتاوى الهندية 2 : 302 ، الروض المربّع 296 . ( 2 ) عرفت ذلك في ص 469 - 470 و 472 .